السيد الخميني

391

كتاب الطهارة ( ط . ق )

البول فلا بد من غسله " ( 1 ) حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن بل الثوب عن النجاسات ، وسيأتي تتمة لفقه الحديث ، ولرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه " ( 2 ) إلى غير ذلك ، ويظهر منها عدم الفرق بين الشعر وغيره ، كما أن مقتضى إطلاق ما تقدم كصحيحة زرارة عدم الفرق بين الظفر والشعر وغيرها . ومن غير فرق بين ما صدق عليه اسم الثوب عرفا أو لا إذا كان للمصلي نحو تلبس به ، كالقطن والصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن والحصير والحشيش كذلك ، لامكان دعوى أن الثوب الوارد في الأدلة من باب المثال أو لجري العادة عن السؤال عنه ، ولرواية خيران الخادم الحسنة أو الصحيحة قال : " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فوقع : لا تصل فيه ، فإنه رجس " الخ ( 3 ) يظهر من التعليل عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقا . نعم يقع الكلام في هذه الظرفية هل هي للمصلي ، فيكون المعنى : لا يصلي المصلي وهو في رجس ، فلا تصدق في مثل الخاتم والسيف والخف والجورب والتكة وغيرها مما لا تتم فيها الصلاة ، فتكون خارجة تخصصا ضرورة عدم صدق كون الانسان في الخاتم والسيف ونحوهما مما ليس

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 3 ( 3 ) مرت في ص 387 .